351

Les perles lumineuses expliquant les perles magnifiques

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Année de publication

١٩٨٧م

عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال: كله وأما إذا كان الشيء مأكولا فلا يجب التعريف به بل يجوز أكله في الحال لما تقدم من قوله ﷺ في التمرة.
وأما كونها تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل فللحديث المتقدم عن زيد بن خالد وإلحاق سائر الدواب بالشاة لكونها مثلها في معنى قوله ﷺ "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ولا يخرج من ذلك إلا الإبل كما صرح به ﷺ ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث زيد ابن خالد أن النبي ﷺ قال: " لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها" فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها وقيد ذلك بالتعريف فدل على جواز الإلتقاط وخرجت الإبل بالحديث الآخر.

2 / 369