46Les Minutes de Minhajدقائق المنهاجal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEnquêteurإياد أحمد الغوجMaison d'éditionالمكتبة المكية ودار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionمكة المكرمة وبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksوعدتها بِالْأَشْهرِ بِلَا خلاف وَقد أهملها الْمُحَرر وكثيرون فَفِي عبارَة الْمِنْهَاج ثَلَاث فَوَائِد مُوَافقَة الْقُرْآن والاختصار وَبَيَان مَسْأَلَة مهمةقَوْلهمَا الدمام هُوَ بِكَسْر الدَّال وَضمّهَا هُوَ الْحمرَة وَأَصله كل مَا طلي بِهِعبالة الزَّوْج كبر ذكرهقَول الْمِنْهَاج الْأَظْهر لَا نَفَقَة لصغيرة يتَنَاوَل من زَوجهَا كَبِير أَو صَغِير كَمَا صرح بِهِ الْمُحَررقَوْله تجب النَّفَقَة وَالْكِسْوَة لحامل فالكسوة زِيَادَة لَهُ مهمةقَوْله فِيمَا إِذا نكحت الحاضنة فَالْحق للْآخر زِيَادَة لَهُقَوْله يجْبر أمته على إِرْضَاع وَلَدهَا يعم وَلَدهَا مِنْهُ وَمن غَيره وَلم يذكر الْمُحَرر الصُّورَة الثَّانِيَة1 / 72CopierPartagerDemander à l'IA