44Guide du pèlerin, du visiteur de la mosquée du Prophète ﷺدليل الحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول ﷺGroupe d'Auteurs مجموعة من المؤلفين Maison d'éditionوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادLieu d'éditionالمملكة العربية السعوديةGenresThe Rituals and Sacrifices(١١) يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها ثم لبسها ويجوز له تبديلها بغيرها.(١٢) إذا لبس المحرم مخيطًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهلًا فلا فدية عليه.(١٣) يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعًا أو معتمرًا.(١٤) لا يشرع الرَّمَلُ والاضطباع إلا في طوافالقدوم فقط، ويختص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى. وللرجال فقط دون النساء.(١٥) إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلًا جعلها ثلاثة وهكذا في السعي.(١٦) لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف سواء في الأرض أو في أدوار المسجد العليا.1 / 45CopierPartagerDemander à l'IA