515

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Enquêteur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

السبعة وشريح وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية (١) وأبو سلمة ابن عبد الرّحمن وأبي الزِّناد (٢) وربيعة.
وقال النخعي وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يحكم بشاهد ويمين، وإن حكم به حاكم نقض، وهو بدعة، وهو قول الزّهريُّ والحكم. وأول من حكم بذلك معاوية -رضى الله عنه -.
١٢٣٤ - مسألة:
إذا نكل المدعي على اليمين مع شاهده، ردت اليمين على المدعى عليه، فإن حلف [٧١/ب] برئ، وإن نكل غرم المال؛ لأنّ المدعي قد اجتمع معه شيئان: شاهد ونكول المدعى عليه.
وقال الشّافعيّ: لا يغرم بنكوله شيئًا، ولا يلزمه شيء.
١٢٣٥ - مسألة:
لا تجوز شهادة الوالد لولده، وبه قال فقهاء الأمصار.
وحكي عن عمر بن الخطّاب -رضى الله عنه -، وشريح وأبي ثور والمزني: جوازها، وهو قول داود وأصحابه.
١٢٣٦ - مسألة:
لا تقبل شهادة شارب النبيّذ المختلف فيه ويحد ويفسق، خلافًا لأبي حنيفة في ذلك كله.

(١) هو: القاضي أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري: قاضيها العلّامة، روى عن أنس رضى الله عنه وابن المسيَّب وابن جبير وغيرهم، وكان مضرب المثل في الذكاء والدهاء والعقل، كان ثقة وقلّما روي عنه. توفي: ٢٢ اهـ. انظر: السير: ٥/ ١٥٥، التهذيب: ١/ ٣٤١.
(٢) هو: أبو عبد الرّحمن عبد الله بن ذكران القرشي المدني، الملقَّب بأبي الزِّناد، وأبوه مولى رملة زوجة عثمان رضى الله عنه: الإمام المجتهد الفقيه الحافظ المفتي، حدث عن أنس وأبي أمامة رضى الله عنهما وعروة وغيرهم. نوفي: ١٣٠ هـ. انظر: السير: ٥/ ٤٤٥، التهذيب: ٥/ ١٧٨.

1 / 520