481

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Enquêteur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وروي عن جابر بن زيد (١): أنّه لا يجوز أكلها ولا هدي التطوع، ومن أكلها غرمها.
١١٣٩ - مسألة:
لا يجوز بيع إهاب (٢) الأضحية بدراهم ولا غيرها، وإن بيع كان البيع مردودًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال عطاء: يجوز بيعه بكل شيء.
وقال النخعي وربيعة: يجوز بيعه بقماش البيت؛ مثل: المنخل وغيره، وبه قال أبو حنيفة، ففرق بين بيعه بورق وبين بيعه بقماش البيت.
١١٤٠ - مسألة:
إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نيّة، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: تفسير أضحية.
١١٤١ - مسألة:
يجوز أن يشرب من لبن الأضحية، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: لا يجوز.
١١٤٢ - مسألة:
الأيَّام الّتي يضحى فيها: يوم النَّحر ويومان بعده، وهي الأيَّام المعلومات، وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة وجماعة من الصّحابة.
وقال الشّافعيّ: أيّام التّشريق الثّلاثة بعد يوم النَّحر، فهي أربعة أيّام

(١) هو: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم الخوفي البصري: عالم أهل البصرة في زمانه ومفتيها، من كبار تلامذة ابن عبّاس رضى الله عنهما، روى عنه وعن ابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ٩٣ هـ. انظر: السير ٤/ ٤٨١، التهذيب: ٢/ ٣٤.
(٢) في الأصل: "أطيب". والمثبت من (ط).
والإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش قبل الدباغ. انظر: لسان العرب: ١/ ٢١٧.

1 / 486