453

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Enquêteur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

واختلف قول الشّافعيّ، فقال: واجبًا، وقال ايضًا: مستحب.
١٠٥٦ - مسألة:
إذا ثبت وجوب استتابته، فهل تأخيره ثلاثًا واجب أو مستحب؟
قولان عن مالك، وكذا عن الشّافعيّ إذا قال: إنها واجبة، فأحد القولين: إنّه يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل، والثّاني: ثلاثًا مثل قولنا.
وقال أبو حنيفة: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيّام، أو في ثلاث جُمَع.
وعن علي -رضى الله عنه -: أنّه يستتاب شهرًا.
وقال الزّهريُّ: يستتاب ثلاث مرات.
وقال سفيان: يستتاب أبدًا.

1 / 458