544

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Enquêteur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

مسلمة أن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ أنه أكل لحما وصلى ولم يتوضأ، وعن ابن عباس وجابر أن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار.
أو نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل الفم واليد، وقد ذكرناه عن معاذ أنه قال: ليس الوضوء في هذا واجبا، فقيل له: إن أناسا يقولون: إن رسول الله ﷺ قال: (توضؤوا مما مست النار) فقال معاذ: إن قوما سمعوا ولم يعو، كنا نسمي غسل الفم واليدين وضوءا وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله ﷺ المؤمنين أن يغسلوا أيديهم

2 / 634