521

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Enquêteur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

وقال الحسن والنخغي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الصلاة والوضوء جميعا.
وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة.
والدليل قولنا: كونه داخلا في الطهارة على الصحة فلا يخرج منها إلا بدليل.
ولنا أيضا قول النبي ﵇: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)
وأيضا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: (المقهقه في صلاته والمتكلم سواء).
فإن قيل: ليس كلامنا في الضحك، وإنما خلافنا في القهقهة.

2 / 611