350

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Enquêteur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

لا تدخل في الصلاة، وخرج الوقت. وجرى الكلام بيني وبين أبي الحسن المرزبان ﵀ في هذه المسالة على هذا الفصل، فقال لي: إذا كان الم متتابعًا لا يمكن أن ينفصل يجعلها داخلة في الصلاة، بعد وضوئها إلاَّ بوجود الدم قبل دخولها في الصلاة، فلا فرق - عندنا - بين قبل الصلاة، وبين دخولها في الصلاة، في أنها لا تتوضأ.
وإن كان غير متتابع، وإنما هو المرة بع المرة، فإن حكمها في الصلاة وفي غير الصلاة واحد، في أن الوضوء واجب عليها قبل الصلاة، وإذا طرا في الصلاة خرجت فتوضأتـ فقلت له: الذي كنا نعرف ويحكيه شيوخنا عنكم الفرق بينهما من أنكم تراعون دخولها في الصلاة، بأن تتوضأ وتدخل فيها إما مع الدم أو قبل أن يحدث، فإذا دخلت ثم حدث

1 / 428