La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
لكن مراعاة الاحتياط أولى (1)، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة (2) المحيطة بأطراف الفرج، وإن اشتبه بدم القرحة <div>____________________
<div class="explanation"> الحيض. (الشيرازي).
(1) بل لازم. (الإصفهاني، الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الإجمالي في المنجزية حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، وإلا فبناء على الاقتضاء وسقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية والموضوعية في الطرفين يبقى " كل شئ لك حلال " (1) المخصص بالشبهة التحريمية في طرف احتمال الحرمة جارية بلا معارض، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض وإن يجب أعمال المستحاضة في الظاهر حذرا عن المخالفة القطعية، هذا ولكن لا يخفى ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص " كل شئ " للشبهة التحريمية أن مثل حديث الرفع (2) وغيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده الآخر الجاري في الشبهة التحريمية كذلك تعارض " كل شئ لك حلال " فلا وجه لتساقطه ثم الرجوع إلى العموم المزبور، والله العالم. (آقا ضياء).
* بل لا بد من رعايته. (آل ياسين).
* بل الوجوب أظهر. (الحائري).
(2) لحوقها غير بعيد. (البروجردي).
* لا يبعد الإلحاق. (الجواهري).
* لا يبعد اللحوق. (الشيرازي).
* بل لا يبعد لحوقها بها. (الگلپايگاني).</div>
Page 565
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010