La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
وإن كان غير بعيد (1) لكن لا يترك الاحتياط.
699 (مسألة 16): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد (2) إجزاؤه (3) عن غسل الجنابة (4)، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
700 (مسألة 17): إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه (5) أن يقصد (6) <div>____________________
<div class="explanation"> * الأقوى كفايته. (الفيروزآبادي).
(1) بل هو الأقوى. (الجواهري).
* بل مشكل جدا. (الگلپايگاني).
* بعيد غايته. (النائيني).
(2) مشكل. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(3) تقدم الإشكال في إجزاء ما عدا الجنابة عن غيره مطلقا لا سيما المستحب عن الواجب. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحائري).
* مر الإشكال فيه وإن كان له وجه. (الإمام الخميني).
(4) هذا من أثر وحدة حقيقة الأغسال حيث يجزي كل واحد منها عن جميعها، أما صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض فليس هو غسل حقيقي رافع للحدث بل هو طهارة صورية ولذا لا يترتب عليه شئ من آثار الطهارة الحدثية كدخول المساجد وغيره. (كاشف الغطاء).
(5) بنحو ما مر، ومر الإشكال في بعض وجوهه. (الإمام الخميني).
(6) تقدم الإشكال فيه. (البروجردي).</div>
Page 556
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010