548

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

الجنابة (1)، أو كان السابق هو الجنابة (2) حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط (3)، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه (4) وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.

693 (مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها، نعم في الأغسال المستحبة (5) لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.

694 (مسألة 11): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول (6) في العضو الآخر رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى (7)، وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم).

(2) إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا.

(الخوئي).

(3) والأقوى العدم. (الجواهري).

* والأظهر عدم وجوبه. (الحكيم).

(4) الأحوط الوضوء حينئذ. (الحكيم).

(5) لا فرق في عدم البطلان بين أفراد الغسل فلا وجه للاستدراك. (الخوانساري).

* في الفرق تأمل، والأظهر البطلان. (الفيروزآبادي).

(6) لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط. (الخوئي).

(7) بل الأقوى وجوب الرجوع والاعتناء ما دام في الأثناء. (الإصفهاني).</div>

Page 550