La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
بالوضوء والغسل (1)، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه (2).
687 (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه (3) الغسل، والأحوط (4) ضم الوضوء (5) أيضا.
<div>____________________
<div class="explanation"> السابقة، وأما لو كانت الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء خاصة.
(الإصفهاني).
* مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة، وأما مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء. (الإمام الخميني).
* لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالأقوى كفاية الوضوء خاصة كما مر.
(الخوانساري).
(1) إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل كما مر. (البروجردي).
* إلا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فيجزي الوضوء. (الحائري).
(2) إذا كانت الحالة السابقة الطهارة أما إذا كانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء. (الحكيم).
(3) إذا ترددت بين البول والمني فالحكم كما مر. (الگلپايگاني).
(4) مع احتمال البول أيضا. (الإمام الخميني).
(5) إذا احتمل كونه بولا أيضا. (الإصفهاني).
* بل المتعين ذلك إذا بال قبل الإنزال وشك في أنه استبرأ منه بالخرطات أم لا. (الحائري).
* لا يترك. (الخوانساري).
* إن احتمل البول أيضا ولم يحدث بالأصغر، وإلا فليس عليه إلا الوضوء،</div>
Page 545
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010