528

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

على خلاف ما مر في غسل النجاسات (1)، حيث قلنا بعدم وجوب غسله، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا، حيث إن التكليف بالغسل معلوم (2) فيجب تحصيل اليقين بالفراغ، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (3) عملا بالاستصحاب.

Page 530