La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس، ومرة بقصد غسل الأيمن، ومرة بقصد غسل الأيسر كفى، وكذا لو حرك (1) بدنه (2) تحت الماء (3) ثلاث مرات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن، وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس، والبقية بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس، وبعضه الآخر بإمرار اليد.
665 (مسألة 4): الغسل الارتماسي (4) يتصور على وجهين (5): أحدهما أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا (6) إلى الآخر، فيكون <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد تقدم النظر في الاحتياج إلى التحريك، بل يكفي قصده حال كونه في الماء غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة. (آقا ضياء).
(2) اعتبار التحريك أحوط كما تقدم. (الحكيم).
(3) مر الكلام فيه. (الخوئي).
(4) كون الغسل الارتماسي على قسمين شرعا محل منع، والأقوى تحقق الغسل تدريجا بالارتماس، ولو أراد الاحتياط قصد الغسل على ما هو عليه في الواقع.
(الحائري).
(5) الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني، وأحوط منه قصد ما في الذمة بلا تعيين.
(الخوئي).
* الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعة عرفية ولو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط. (الگلپايگاني).
(6) مع قصد بقائها على الجزئية إلى تمام الغسل بوصول الماء إلى جميع البدن، فالتدريج إنما هو في حدوث الأجزاء وإلا فهي مجتمعة الوجود في زمان حدوث الجزء الأخير. (البروجردي).</div>
Page 527
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010