La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
ويدخل (1) المسجد لأخذ الماء (2) أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس (3) كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.
660 (مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له (4) استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
661 (مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
<div>____________________
<div class="explanation"> * لو توقف الأخذ على المكث أو كان الماء في أحد المسجدين. (الشيرازي).
(1) الأقوى عدم الوجوب، لأن صحة التيمم موقوفة على كونه واجد الماء، وواجديته للماء موقوفة على صحة التيمم، وهو دور، وحينئذ مع عدم إحراز الأهمية يمكن القول بالتخيير بين الغسل والتيمم. (الخوانساري).
(2) تقدم جواز الدخول إلى المسجد غير الحرمين لأخذ شئ. (الحكيم).
(3) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* على الأحوط وإن كان الجواز غير بعيد. (الشيرازي).
(4) بل يجوز في وجه قوي مع فرض جهل الأجير بجنابة نفسه كما مر في نظيره.
(آل ياسين).
* الظاهر جواز استئجارهما معا فضلا عن أحدهما لكل ما يحرم على الجنب فعله، نعم للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن إشكال. (النائيني).</div>
Page 519
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010