507

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

فصل (فيما يحرم على الجنب) وهي أيضا أمور:

الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط.

الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان بنحو المرور.

الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به، وكذا الدخول (1) بقصد أخذ شئ منها، فإنه لا بأس به (2)، والمشاهد (3) كالمساجد (4) في حرمة (5) المكث فيها.

الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها، بل مطلق <div>____________________

<div class="explanation"> الأقوى عدم جوازه. (النائيني).

(2) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

(3) الأحوط إلحاقها بالمسجدين، وإلحاق الرواقات بسائر المساجد. (النائيني).

(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).

* على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).

* بل كالمسجدين على الأحوط. (الگلپايگاني).

(5) على الأحوط. (الشيرازي).</div>

Page 509