La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
فصل (فيما يحرم على الجنب) وهي أيضا أمور:
الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط.
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به، وكذا الدخول (1) بقصد أخذ شئ منها، فإنه لا بأس به (2)، والمشاهد (3) كالمساجد (4) في حرمة (5) المكث فيها.
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها، بل مطلق <div>____________________
<div class="explanation"> الأقوى عدم جوازه. (النائيني).
(2) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) الأحوط إلحاقها بالمسجدين، وإلحاق الرواقات بسائر المساجد. (النائيني).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).
* بل كالمسجدين على الأحوط. (الگلپايگاني).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).</div>
Page 509
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010