La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
644 (مسألة 4): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر (1)، للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد (2) أو لاثنين منهم (3) الاقتداء بالثالث (4)، لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز (5) لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط فيه وفي ما بعده من الفروع. (الشيرازي).
* على الأحوط فيه وفي ما بعده. (النائيني).
(2) لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* بل لا يجوز على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا يجوز أيضا، لأن الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي كالاثنين، اللهم إلا أن يكون أحد الثلاثة أو الاثنين خارجا عن محل الابتلاء أو غير عادل كما أنه لا يلزم أن يكونوا عدولا، ويكفي كونهم محل الابتلاء ولو في غير الاقتداء. (كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم الجواز. (الحكيم).
(3) لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين. (الخوئي ).
* فيه إشكال بل منع، ووجهه يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* لا يجوز الاقتداء في الصورة المذكورة إلا إذا كان أحد الثلاثة، غير محرز العدالة أو خارجا عن محل الابتلاء كالصورة الآتية. (الحائري).
* محل تأمل وإشكال للعلم الإجمالي بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه.
(الخوانساري).
(4) لو لم يكن غيره موردا للابتلاء ولو بلحاظ حكم آخر من سائر أحكام الجنابة.
(الشيرازي).
(5) عدم الاقتداء أحوط، والجواز لا يخلو من قوة. (الجواهري).</div>
Page 503
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010