La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
كان أحوط، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به (1)، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة (2) اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا (3) لكنه أحوط (4).
642 (مسألة 2): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل (5) إلا إذا علم (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (الإصفهاني، البروجردي، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط في صورة الاختصاص. (كاشف الغطاء).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة مع الظن بأنه منه. (النائيني).
(2) هنا صورتان:
الأولى: أن يعلم أنه أجنب سابقا واغتسل ولكن لا يدري أن هذه هي الجنابة التي اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، ولا إشكال في عدم وجوب غسل عليه للأصل.
الثانية: أن يعلم بجنابة وهي التي في ثوبه ولكن لم يعلم أنه اغتسل منها أولا، ولا إشكال في وجوب الغسل هنا ولكنها ليست من مورد البحث. (كاشف الغطاء).
(3) الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ولا بد من ضم الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الخوانساري).
(5) على الأقوى مطلقا وإن علم زمان الغسل. (الجواهري).
* إذا لم يكن محدثا بالأصغر بعدهما، وإلا وجب الجمع بينه وبين الوضوء في مجهولي التاريخ. (الشيرازي).
* هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوئي).
(6) بل مطلقا. (البروجردي).</div>
Page 501
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010