La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
القول بانحلال النذر وهو الأظهر.
فصل (في الأغسال) والواجب منها سبعة (1): غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومس الميت ، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة (2)، أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما (3) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزولا أصلا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها. وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.
640 (مسألة 1): النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه (4): الأول: أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) غير غسل الأموات لا يجب شئ منها وجوبا شرعيا، نعم ما عدا الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطا، وأما في المنذور فالواجب كما مر هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة ويكون إتيان الغسل واجبا عقليا. (الإمام الخميني).
(2) إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقا، وإن نذر أن زيارته على فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور، وعبارة المتن توهم الأول لكن مراده الثاني. (الإمام الخميني).
(3) الفرق غير ظاهر، والنذور تابعة للقصود. (الخوئي).
(4) لا يخلو بعضها عن إشكال إلا أن يرجع بعضها إلى البعض الآخر. (آل ياسين).
* لا تخلو عن تداخل وإشكال في بعضها. (النائيني).</div>
Page 493
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010