La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
627 (مسألة 33): إذا اعتقد الضرر (1) في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا (2) وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر، وأن وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع (3) بشرط حصول قصد القربة منه (4) في الأخيرتين (5) والأحوط (6) الإعادة في الجميع (7).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه فيحكم بالصحة في الأول دون الثاني. (الخوئي).
* الحكم بالصحة في الصور الأربع غير مستقيم، والأظهر أن المدار على الواقع فتصح الأخيرتان ويبطل الأولتان. (كاشف الغطاء).
(2) هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلا فالوضوء غير صحيح. (الخوئي).
(3) الحكم بالصحة في الجميع مخالف للقواعد، ولا يبعد الصحة في الأول والأخير إذا تحقق منه قصد القربة. (الحائري).
* الظاهر البطلان في الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية ففيها إشكال.
(الخوانساري).
(4) وكونه معذورا في عمله لا متجرئا فيه. (البروجردي).
(5) وفي الأولى منهما يعتبر أيضا أن يكون معذورا لا متجرئا. (الحكيم).
(6) لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث، بل الأقوى فيه البطلان لما تقدمت الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة. (آقا ضياء).
* لا يترك في الصورة الثانية. (الگلپايگاني).
* في الأخيرتين لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(7) خصوصا في الصورة الثانية. (الإصفهاني).</div>
Page 485
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010