476

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

والأحوط (1) ضم التيمم.

618 (مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.

619 (مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.

620 (مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه (2) كما يستفاد (3) مما تقدم:

أحدها: أن الأولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح.

الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا (4)

Page 478