La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
الزوجة (10) إذا كان وضوؤها مفوتا (2) لحق الزوج (3)، والأجير مع منع (4) المستأجر وأمثال ذلك (5).
576 (مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين.
وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء. وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط فيها وفي الأجير. (آل ياسين).
* لا تبعد الصحة فيها وفي الأجير، وإن أثما بالتفويت. (الحكيم).
* لا يبعد الحكم بالصحة في الزوجة. (الخوانساري).
* الظاهر صحة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حق الزوج، وكذلك الحال في الأجير الخاص. (الخوئي).
* لا يبعد صحة وضوئها، وكذا الأجير. (الگلپايگاني).
(2) الأقوى صحة وضوئها. (النائيني).
(3) الأقرب الصحة في مسألة الزوجة والأجير. (الجواهري).
(4) لا يبعد الصحة في الأجير والزوجة. (الإصفهاني).
(5) الأقوى الصحة في الجميع، ولم يعص الله بل عصى سيده. (كاشف الغطاء).
(6) بل لا يبنى في هذه الصورة أيضا وبنى على أنه محدث، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلا فالأقوى هو البناء على ضدها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث، هذا</div>
Page 445
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010