La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
عازما على إتيانها فعلا، فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب (1)، وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي، بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولكن الأقوى (2) أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا (3) ولا مانع من اجتماعهما (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا مبني على عدم اعتبار الإيصال في اتصاف المقدمة بالمطلوبية الغيرية على القول به، وهو خلاف التحقيق. (الخوئي).
(2) عرفت امتناع ذلك، لأنهما ضدان لا يجتمعان، والأصح أنه في الصورة المفروضة واجب غيري فعلا ومستحب نفسي وغيري جهة. (كاشف الغطاء).
(3) فيه نظر. (الإصفهاني).
* فيه نظر جدا، حتى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثرية الجهات، إذ الجهات في المقام تعليلية لا تقييدية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* يعني بلحاظ ذات الطلبين لا بلحاظ ما به الامتياز بينهما. (الحكيم).
* مر أنه لا يتصف إلا بالاستحباب. (الإمام الخميني).
(4) بل لا يعقل ذلك، ويندك الاستحباب في الوجوب فيما كان من هذا القبيل مطلقا. (آل ياسين).
* فيه منع. (الشيرازي).
* من اجتماع مناطهما لا فعليتهما بحدهما. (الفيروزآبادي).
* الوضوء ليس في الفرض إلا واجبا، نعم يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضا. (الگلپايگاني).
* تقدم امتناع اتصافه بالندب الفعلي. (النائيني).</div>
Page 442
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010