La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
وجب، وإن توقف على الأجرة، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء (1)، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لأن مناط المباشرة في الإجراء، واليد آلة ، والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة (2) التي في يده ويمسح بها (3)، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض.
العاشر: الترتيب: بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين (4). ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكر <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في كون المقام من باب النيابة أو التولية محل تأمل. والأحوط قصدهما.
(آقا ضياء).
* بل ينويان معا على الأحوط. (الشيرازي).
(2) في الاكتفاء به إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم.
(الإصفهاني).
* الأحوط ضم التيمم في الفرض. (الحكيم).
* الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمم. (الگلپايگاني).
(3) على تأمل أحوطه ذلك. (آل ياسين).
(4) مقدما لليمنى على اليسرى على الأحوط. (آل ياسين).</div>
Page 425
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010