La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
لا التقييد (1).
560 (مسألة 21): في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به، ووقع في الضرر، ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء (2) موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله (3) الأول.
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام:
أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.
الثاني: المقدمات القريبة، مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث: مثل صب الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه، <div>____________________
<div class="explanation"> * فيه إشكال إلا أن يكون من باب الخطأ في التطبيق. (الشيرازي).
* هذا إذا قصد الكون على الطهارة، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة، وإلا فالأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي. (الگلپايگاني).
* لا فرق في البطلان بقصد ذلك الأمر بين النحوين. (النائيني).
(1) بل لا تصح مطلقا في وجه قوي. (آل ياسين).
* يعني يكون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إليه لاعتقاده أنه الأمر الصلاتي، وكذا إذا كان بنحو التقييد على نحو تعدد المطلوب. (الحكيم).
(2) وأما إذا كان موجبا لزيادته فحكم الزيادة حكم أصل الضرر، وقد مر.
(الشيرازي).
(3) في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).</div>
Page 423
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010