La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
بطل (1)، ولو كان جاهلا بالضرر صح (2) وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط (3) <div>____________________
<div class="explanation"> للقدرة التي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى، نعم لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجئ شبهة عدم القدرة في الاستعمال، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة فيبطل، لعموم قوله " وكان يقدر على الوضوء " (1) في بعض النصوص، مضافا إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية (2) كناية عن مطلق عدم القدرة، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها، والله العالم. (آقا ضياء).
* إذا كان العطش حرجا لم تبعد الصحة، بل تحتمل الصحة وإن كان العطش مهلكا، والتعليل عليل. (الحكيم).
(1) الأقرب الصحة إلا أن يكون الوضوء بنفسه ضررا لا يجوز ارتكابه. (الجواهري).
* في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإن الظاهر عدم بطلانه لو توضأ خصوصا بعض مراتبه. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه إشكال، لإطلاق أدلة رجحان الطهارة المائية. (الخوانساري).
* في إطلاق البطلان في جميع موارد المرض وخوف العطش تأمل، بل منع.
(الشيرازي).
(2) هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضا في الواقع. (الخوئي).
(3) لا يترك في الضرر. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).</div>
Page 421
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010