419

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

بطل (1)، ولو كان جاهلا بالضرر صح (2) وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط (3) <div>____________________

<div class="explanation"> للقدرة التي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى، نعم لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجئ شبهة عدم القدرة في الاستعمال، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة فيبطل، لعموم قوله " وكان يقدر على الوضوء " (1) في بعض النصوص، مضافا إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية (2) كناية عن مطلق عدم القدرة، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها، والله العالم. (آقا ضياء).

* إذا كان العطش حرجا لم تبعد الصحة، بل تحتمل الصحة وإن كان العطش مهلكا، والتعليل عليل. (الحكيم).

(1) الأقرب الصحة إلا أن يكون الوضوء بنفسه ضررا لا يجوز ارتكابه. (الجواهري).

* في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإن الظاهر عدم بطلانه لو توضأ خصوصا بعض مراتبه. (الإمام الخميني).

* في إطلاقه إشكال، لإطلاق أدلة رجحان الطهارة المائية. (الخوانساري).

* في إطلاق البطلان في جميع موارد المرض وخوف العطش تأمل، بل منع.

(الشيرازي).

(2) هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضا في الواقع. (الخوئي).

(3) لا يترك في الضرر. (الإمام الخميني).

* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).</div>

Page 421