La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
التفريغ (1) إلا بالتوضؤ (2) يجوز ذلك (3) حيث إن التفريغ واجب (4)، ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا (5) أو غفلة صح (6) كما في الآنية الغصبية، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.
559 (مسألة 20): إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال (7) <div>____________________
<div class="explanation"> والشرب. (الشيرازي).
(1) في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه، وإلا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع كون الوضوء استعمالا له. (آقا ضياء).
(2) في كونه تفريغا منع. (الشيرازي).
(3) مشكل بل غير جائز، لكونه استعمالا، لكن لو توضأ يصح وضوؤه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناء على عدم جواز استعمالها مطلقا، وتقدم منه (قدس سره) تعين التيمم حينئذ (الخوئي).
* مشكل، فإن التفريغ والتوضئ تصرف وهو حرام. (كاشف الغطاء).
(4) في إطلاق وجوب التفريغ تأمل، ويتفرع عليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء. (الگلپايگاني).
(5) إذا كان معذورا فيهما. (البروجردي ).
* وكان معذورا فيهما. (الگلپايگاني).
(6) في صورة عدم الانحصار. (الخوانساري).
(7) فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).</div>
Page 418
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010