La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر (1)، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له (2) أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك (3) فالظاهر عدم بطلان (4) وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية (5)، كما أنه يصح (6) لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان أحوط، بل لا يترك (7) في صورة (8) التوضؤ (9) بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
551 (مسألة 12): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا حصلت منه نية القربة في الوضوء وبدا له أن يصلي فيه وصلى صح وضوؤه وصلاته. (الجواهري).
(2) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. (الخوئي).
(3) ولم يكن محتملا، لعدم التمكن من الأول للغفلة أو للقطع بالتمكن، وأما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه. (الخوئي).
(4) في الصورة الأولى تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
(5) الفرق بين الصورتين غير معلوم. (الگلپايگاني).
(6) ولكن مع الضمان إذا كانت له مالية. (كاشف الغطاء).
(7) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* الأقوى جواز تركه. (النائيني).
(8) بل وفي صورتي الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أيضا. (البروجردي).
* الظاهر جواز الترك. (الحكيم).
(9) لا بأس بالترك. (الخوئي).</div>
Page 411
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010