406

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

545 (مسألة 6): مع الشك في رضا المالك (1) لا يجوز التصرف (2) ويجري عليه حكم الغصب (3)، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي (4).

546 (مسألة 7): يجوز الوضوء والشرب (5) من الأنهار الكبار (6) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضى المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز (7)، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا (8)، وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وعدم سبق رضاه. (آل ياسين).

* وعدم أصل محرز له. (الإمام الخميني).

* إلا مع سبق الرضا والشك في ارتفاعه فيستصحب. (كاشف الغطاء).

(2) إلا إذا كانت الحالة السابقة الرضا. (الحكيم).

(3) إلا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق. (الحائري).

(4) أو سبق رضا منه. (الشيرازي).

(5) الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك، وعدم كونه من المجانين أو الصغار، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب، والأحوط عدم التصرف مع الظن بالكراهة. (الخوئي).

(6) لم يظهر وجه لهذا القيد، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا.

(الخوانساري).

(7) والأحوط الامتناع. (الشيرازي).

(8) محل تأمل. (الإمام الخميني).</div>

Page 408