403

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

أو المكان أو المصب (1)، فمع الجهل (2) بكونها مغصوبة أو النسيان (3) لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا (4) إذا كان قاصرا، بل ومقصرا (5) أيضا (6) إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط (7) مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر (8) الإعادة.

544 (مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا ؟

Page 405