La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
أن يكون الماء وظرفه (1) ومكان الوضوء (2) <div>____________________
<div class="explanation"> له لا ينبغي أن يترك، بل لا يترك في الأخيرين. (الإمام الخميني).
(1) إن كان منحصرا أو كان الوضوء بالارتماس فيه أو بالصب منه على العضو، وأما إن كان غير منحصر وكان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحيح على الأقوى. (البروجردي). * كون ظرف الماء غصبا لا يضر بالوضوء مع عدم الانحصار وتحقق الوضوء بالاغتراف. (الحائري).
* تقدم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور. (الحكيم).
* تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني وفي حكم الظرف مصب الماء. (الخوئي).
* يعتبر أن لا تعد أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدماتها تصرفا في المغصوب، فالظرف والمكان والمصب مناط اعتبار إباحتها التحرز عنه أي الغصب في نفس الوضوء فإذا صدق الغصب في مقدمات الأفعال دون نفس الوضوء صح الوضوء وإن أثم بالغصب، هذا مع عدم الانحصار، ومعه أيضا له وجه للصحة.
(الفيروزآبادي).
* مع الانحصار، وإلا صح مع الاغتراف منه، نعم لو ارتمس العضو فيه أو صب منه بقصد الغسل يبطل. (الگلپايگاني).
* تقدم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار وعدمه. (النائيني).
(2) أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح دون مكان المتوضي على الأقوى.
(آل ياسين).
* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع الانحصار. (البروجردي).
* لا تعتبر إباحة المكان، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصب. (الحكيم).
* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع</div>
Page 402
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010