La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
وإن كان الأقوى جواز (1) المسح على الحائل أيضا.
531 (مسألة 41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة (2) فإن كان بعد الوضوء فالأقوى (3) عدم (4) وجوب إعادته (5)، وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة (6) المسح (7)، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم يبق البلة.
532 (مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال (8)، وإن كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأقوى عدم الجواز. (كاشف الغطاء).
(2) مع التأخير إلى آخر الوقت. (الإمام الخميني).
(3) الأحوط بل الأقوى لزوم الإعادة. (النائيني).
(4) بل الأقوى الإعادة في الضرورة غير التقية. (الحكيم).
(5) بل الأقوى وجوب الإعادة. (البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الگلپايگاني).
* الأقوى وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقا.
(كاشف الغطاء).
(6) على الأحوط. (الإصفهاني).
(7) فيه تأمل، لكنه أحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الشيرازي).
(8) أقواه الصحة إذا كان مذهبا لبعضهم بحيث تتأدى به التقية. (آل ياسين ).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* أظهره الصحة في غير المسح على الحائل. (الخوئي).</div>
Page 395
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010