La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
الجمع (1) بينه (2) وبين البشرة في المسح، وتجب إزالة الموانع والحواجب، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظن، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه (3).
515 (مسألة 25): لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون (4) بالنداوة الباقية (5) في الكف (6) فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الأقوى (7) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) والأقوى كفاية المسح على البشرة. (الشيرازي).
(2) المسح على البشرة مجز قطعا فلا حاجة إلى الجمع. (البروجردي).
* إذا كان المسح على الموضع الذي فيه الشعر وإن كان على غيره اجتزأ بالمسح عليه. (الحكيم).
* إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه، وإذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة. (الخوئي).
(3) أي من قبة القدم وإن كان الأحوط حينئذ مسح البقية إلى المفصل. (الإمام الخميني).
(4) بل هو الأظهر، وبه يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
* لا يترك. (الشيرازي). * هذا هو الأقوى. (النائيني).
(5) لا يترك. (آل ياسين).
(6) لا ينبغي تركه. (البروجردي).
(7) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* بل الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).</div>
Page 386
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010