La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزي غيره، والأولى والأحوط الناصية (1)، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط (2) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع بل الأولى أن يكون بالثلاث، ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلا ث أصابع على الناصية (3)، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان لا يجب كونه كذلك (4) فيجزي النكس، وإن كان الأحوط (5) خلافه، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس (6)، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز (7)، وإن كان مجتمعا في الناصية، وكذا لا يجوز على <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كون المسح عليها أولى وأحوط محل تأمل، ولعل الأولى والأحوط فوقها. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (الإصفهاني).
(3) لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتى يمكن ما ذكره. (الإمام الخميني).
(4) الأحوط الاقتصار على ذلك. (البروجردي).
(5) لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني). * لا يترك. (الخوئي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(6) ولا عن حد مقدم الرأس. (البروجردي).
(7) ويجوز المسح على أصوله. (الحكيم).</div>
Page 383
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010