La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان (1) بعدمه (2) أو زواله أو وصول الماء (3) إلى البشرة على فرض وجوده.
500 (مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة (1) لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
<div>____________________
<div class="explanation"> * الأحوط الفحص، والأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).
* إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في ما كان معرضا لوجود المانع. (الشيرازي).
* إلا مع الظن بعدمه. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط، وإن كان الأقوى العدم. (كاشف الغطاء).
* إن كان لاحتماله منشأ عقلائي. (الگلپايگاني).
(1) بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل في المقام في الاكتفاء به نظر، ولكن ظاهر كلماتهم جريانها للسيرة لا للاستصحاب حتى يجئ فيه شبهة المثبتية فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع في المقام، وإلا يلزم عدم الفرق بين هذه الصورة مع صورة الشك في مانعية الموجود كما لا يخفى، مع أنهم لا يلتزمون به في الصورة الثانية، وحينئذ فلا يحتاج إلى تحصيل الاطمئنان أيضا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* يكفي الظن بالعدم. (الحكيم).
* يكفي الظن بعدمه. (الفيروزآبادي).
(2) لا يبعد كفاية الاطمئنان في الصورة الأولى أيضا. (الخوانساري).
(3) بحيث يصدق عليه الغسل. (الگلپايگاني).</div>
Page 375
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010