368

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.

الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.

الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه، لا بغمسه فيه.

الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه.

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.

السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

فصل (في مكروهاته) الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، وأما في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني: التمندل (1) بل مطلق مسح البلل (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في كراهته تأمل، بل منع، نعم لا يبعد أن الأفضل تركه بحاله حتى يجف.

(آل ياسين).

(2) غير معلوم. (الإمام الخميني).</div>

Page 370