La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
في أول الوقت، ويعتبر (1) أن يكون قريبا (2) من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة والأظهر شرطيته (3) في الإقامة (4).
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لو توضأ بقصد الكون على الطهارة سلم من كل إشكال. (النائيني).
(2) الظاهر مشروعية الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم يكن واجبا، ورجحان الإتيان به قبل الوقت للقدرة على إتيان الصلاة في أول زمان الإمكان وإن كان الفصل بينهما طويلا. (الحائري).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
(3) فيه تأمل، ولا يبعد عدم الاشتراط. (الجواهري). (4) غير معلوم. (البروجردي).</div>
Page 362
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010