La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
طول المدة على وجه يقطع (1) بعدم بقاء شئ في المجرى بأن احتمل (2) أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضر احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى (3) أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
451 (مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي.
452 (مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.
453 (مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
454 (مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ولو عاديا أو يطمئن بذلك. (الجواهري).
* أو يطمئن. (الشيرازي).
(2) لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شئ في المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد. (الإمام الخميني).
* قطع به. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأحوط، لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمئنان بأي طريق، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة وفي النساء بالنحو المزبور. (آقا ضياء).</div>
Page 339
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010