La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
دخل (1) في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد (2) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد (3).
448 (مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (4) الدلك (5) <div>____________________
<div class="explanation"> * والأقوى البناء على وقوعه لقاعدة التجاوز ولا سيما مع الاعتياد، نعم قاعدة الفراغ لا مورد لها في المقام. (كاشف الغطاء).
(1) بالنسبة إلى الأعمال الآتية وإلا فبالنسبة إلى السابقة فقاعدة الفراغ محكمة، فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فيبني على ما صلى. (آقا ضياء).
(2) فيه تأمل، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد. (آقا ضياء).
* بل الأقوى عدم الجريان. (الخوانساري).
* الأحوط عدم الاكتفاء بها. (الگلپايگاني).
* بل يبعد. (الحكيم).
* الأقوى عدم جريانها. (البروجردي).
(3) فيه تأمل والأظهر العدم. (الجواهري).
* فيه إشكال بل الأظهر عدمه. (النائيني).
(4) مع الشك في وجود الحائل، وإلا فيجب على الأقوى، لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره. (آقا ضياء).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
(5) بل الأظهر ذلك. (الخوئي).</div>
Page 336
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010