La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
بالأقل (1)، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزي ذو الجهات (2) الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط (3) ثلاثة منفصلات (4)، ويكفي كل قالع (5) ولو من الأصابع (6) <div>____________________
<div class="explanation"> .
(1) على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي).
(2) في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن الجهة الأخرى نظر جدا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* الأصح اعتبار الثلاثة، ولا يجزي الواحد ذو الجهات، ويلزم إمرار كل واحد على كل الموضع مستوعبا، ويكفي الاستيعاب العرفي دون الحقيقي.
(كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) لا يترك. (البروجردي).
(5) على إشكال في الأصابع ونحوها مما لا يعد آلة لنحو ذلك عرفا. (آل ياسين).
(6) مشكل. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* في التعدي إلى هذا المقدار نظر، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شئ من الخارج، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها. (آقا ضياء).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* في الأصابع محل تأمل. (الخوانساري).</div>
Page 332
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010