La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
433 (مسألة 13): لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس.
434 (مسألة 14): يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه، وإن أمال عورته (1) إلى غيرهما. والأحوط (2) ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما.
ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف. والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم.
والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء (3) والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط (4). ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير، وإن كان * هذا إذا نظر إلى مماثل عورته، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة، نعم إذا كان <div>____________________
<div class="explanation"> الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شئ منهما، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة. (الخوئي).
(1) على الأحوط، كما لا يترك الاحتياط بترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط.
(آل ياسين).
(2) والأولى. (الفيروزآبادي).
(3) مع عدم خروج البول. (الإمام الخميني).
(4) لا يترك، بل لعله لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* ولا سيما في الاستبراء. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).</div>
Page 325
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010