La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
405 (مسألة 8): يحرم ما كان ممتزجا (1) منهما، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.
406 (مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب (1) (2)، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
407 (مسألة 10): الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني (3) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان (2) (4) بل والمصفات والمشقاب (3) والنعلبكي (4) دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الحكيم).
(2) ما يقع أمام الشطب ويصير ملامسا للشفتين عند شرب التتن. (الفيروزآبادي).
(3) غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يترك الاحتياط، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها. (الإمام الخميني).
(4) في كونه من الإناء إشكال. (الخوئي).
(5) لا يترك الاحتياط فيما عدا قاب الساعة مما ذكر هنا. (الفيروزآبادي).</div>
Page 307
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010