222Cumdat Nazirدراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abu'l-Su'ud Muhammad al-Husayni - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHGenresHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansوإذا وجب إرضاء خصمه مع أن الشك وقع فيما يدعي عليه بأن/ (¬1) شك هل عليه شيء98= ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام، وإن أبى خصمه إلا حلفه99= إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه.للمدعي أم لا فكيف لا يجب دفع القدر المتيقن فيما/ (¬2) إذا تيقن الدين وشك في قدره كما ذكر "الحموي" (¬3) فيما سبق بل الوجوب فيه يكون بالأولى.Page 228CopierPartagerDemander à l'IA