149Cumdat Nazirدراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abu'l-Su'ud Muhammad al-Husayni - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHGenresHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans29= وينضح فرجه وإزاره بالماء قطعا للوسوسة، وإذا بعد عهده عن الوضوء، أو علم أنه بول لا تنفعه الحيلة (انتهى)البلة، ولا بد من مطابقة الحال لصاحبها تأنيثا وتذكيرا "حموي" (¬1).[29= قوله: وينضح فرجه (¬2)، النضح: الرش، وبابه ضرب، ونضح البيت رشه، وانتضح عليه الماء ترشرش، ونضحت القربة رشت (¬3). «مختار» (¬4)] (¬5).Page 154CopierPartagerDemander à l'IA