145Cumdat Nazirدراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abu'l-Su'ud Muhammad al-Husayni - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHGenresHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans27= ولو تيقن الطهارة، والحدث وشك في السابق فهو متطهر. وفي البزازية يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى ; لأنه آخر العملالتوضؤ ببعضه، أو كان قليلا لا يكفي إلا لوضوء شخص واحد، ولم يكن موجودا/ (¬1) وقت حصول الشك المذكور.26= قوله: استيقن بالتيمم الخ. كان المناسب تقديم هذه المسألة، والتي بعدها على قوله: لكن ذكر عن "محمد" (¬2).Page 150CopierPartagerDemander à l'IA