647

L'équipement pour expliquer le pilier

العدة شرح العمدة

Enquêteur

أحمد بن علي

Maison d'édition

دار الحديث

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Ayyoubides
(٢٥) وإن تنازعا أرضًا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
ﷺ في بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له، فقضى به رسول الله ﷺ بينهما نصفين» (رواه أبو داود) . وإذا قلنا يقرع بينهما فوجهه ما رواه الشافعي رفعه إلى ابن المسيب: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما» والصحيح في المذهب أنه يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة له حلف وسلمت إليه. وهو دليل على أن البينتين سقطتا لإيجابنا اليمين كمن وقعت له القرعة. ووجهه أن البينتين حجتان فإذا تعارضتا على وجه لا ترجح إحداهما على الأخرى سقط الاحتجاج بهما كالخبرين إذا تعارضا. وأما حديث ابن المسيب فيحتمل أن النبي ﷺ استحلفه، وإن لم يكن مذكورًا في الحديث فليس بمنفي. وأما حديث أبي موسى فيحتمل أن الشيء كان في أيديهما فأسقط البينتين وقسمه بينهما. على أنه روي في الحديث ولا بينة لهما.
[باب في تعارض الدعاوى]
مسألة ٢٣: (إذا تنازعا قصيمًا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه)؛ لأن تصرفه في الثوب أقوى ويده آكد وهو المستوفي لمنفعته.
مسألة ٢٤: وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل) والآخر آخذ بزمامها (فهي للراكب) ولصاحب الحمل كذلك.
مسألة ٢٥: (وإن تنازعا أرضًا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له)؛ لأنه صاحب اليد لكونه المستوفي لمنفعتها فكانت له، كما لو تنازعا عينًا في يده فإنها تكون لمن هي في يده.

1 / 668