399

L'équipement pour expliquer le pilier

العدة شرح العمدة

Enquêteur

أحمد بن علي

Maison d'édition

دار الحديث

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
فصل: وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
الحكم ولا يجوز أن يكون صداقًا لمسلمة ولا في نكاح مسلم، ويجب مهر المثل إن كان بعد الدخول ونصفه إن وقعت الفرقة قبل الدخول وهو معنى قوله: " حيث وجب ذلك ".
[فصل في الحر يسلم وتحته إماء فيسلمن معه]
(فصل: فإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن) لأنه في هذه الحالة لا يملك ابتداء نكاحهن (وإن كان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له الإماء فله الاختيار منهن واحدة) لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها كالحرة.

1 / 415