402

L'Instrument sur les Principes de la Jurisprudence

العدة في أصول الفقه

Enquêteur

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

بدون ناشر

Édition

الثانية ١٤١٠ هـ

Année de publication

١٩٩٠ م

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
ولا يلزم على ما ذكرنا أن يجوز كذب أكذب من كذب، وصدق أصدق من صدق؛ لأنهما أمران يرجعان إلى الخبر، وهو وقوع الشيء على ما أخبر به المخبر أو على خلافه، وهذا لا يوجب اختلاف حال الخبرين في أنفسهما.
ولأن الكذب ليس بكاذب، ولا الصدق صادق؛ فلم يجز أن يقال: أصدق وأكذب، ولأن أصدق١ اسم علم، فلا يستعمل فيه للمبالغة كقولنا: زيد وعمرو، وليس كذلك: صادق أصدق من صادق؛ لأنه يصح أن يقال: إن المراد به أن أحدهما أكثر صدقًا من الآخر، وأما حسن أحسن من حسن، فيجوز.
وقد ذكر أصحابنا في الاقتصار على تطليقة واحدة، أنه أحسن من الثلاث٢، وإن كانتا جميعا قد اشتركتا في السنة٣.
وهذا معنى قول الخرقي٤: "وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من

١ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "الصدق".
٢ في الأصل: "الثلاثة".
٣ هكذا اختار القاضي، ومن قبله الحرقي القول بجواز الجمع بين الثلاث طلقات، وأن ذلك مسنون ما دام في طهر لم يمسها فيه. وهذا رواية عن الإمام أحمد.
وهناك رواية أخرى أن الجمع بين الثلاث بدعة ومحرم، واختارها من الحنابلة أبو بكر وأبو حفص.
انظر المغني لابن قدامة "٧/٣٠١".
٤ هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الحرقي. من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة. له مؤلفات كثيرة، لم يصلنا منها سوى "المختصر في الفقه"، وذلك لاحتراق كتبه. توفي بدمشق "٣٣٤هـ".
له ترجمة في شذرات الذهب "٢/٣٣٦"، وطبقات الحنابلة "٢/٧٥-٧٦"، والمدخل لمذهب الإمام أحمد ص "٢٠٩".

2 / 406