285

L'Instrument sur les Principes de la Jurisprudence

العدة في أصول الفقه

Enquêteur

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

بدون ناشر

Édition

الثانية ١٤١٠ هـ

Année de publication

١٩٩٠ م

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
بمنزلة في أنه يعتبر صحة المبيع بجميع أجزائه.
واحتج بأن تقيد المأمور به بالوقت يوجب له صفة زائدة على كونه مطلقًا؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتقييده بالوقت معنى؛ فإذا كان المطلق كالمقيد في أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الوجوب، لم يجز أن [٣٥/ ب] يختلفا إلا في باب سقوط المقيد منهما بفوات وقته، وبقاء حكم المطلق بعد الوقت الأول.
والجواب: أن نقول بموجب هذا، وأنه قد أوجب له صلة زائدة وهو إنما أفاده تأخيره الوجوب عقيب الخطاب.
مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا
مدخل
...
مسألة: ١
الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئًا، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم٢.
وقالت طائفة من المعتزلة٣: لا يقتضي ذلك، وأن كونه مجزئًا يعلم بدلالة غير الأمر.

١ هذه المسألة موجودة في المسودة "ص: ٢٧". وروضة الناظر "ص: ١٠٧، ١٠٨"، والتمهيد الورقة "٤٢"، والواضح، الجزء الأول، الورقة "٢٨٨".
٢ وقد اختاره ابن قدامة في كتابه الروضة "ص: ١٠٧، ١٠٨". كما اختاره الآمدي في كتابه الإحكام "٢/ ١٦٢".
٣ "راجع في هذا: كتاب المعتمد في أصول الفقه "١/ ٩٩-١٠١".
دليلنا:
إن الأمر بالعبادة اقتضى وجوب فعلها وإيجاده، فإذا فعل المأمور به فقد امتثل ما اقتضاه الأمر، فخرج عن عهدته، وعاد إلى ما كان عليه قبل

1 / 300